مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 782

عَمْداً ». (1)‌

14259 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً ، فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ ، قَالَ : « اقْتُلْهُ (2) بِهِ ».

قِيلَ : وَإِنْ (3) لَمْ يُسْلِمْ؟

قَالَ : « يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (4) هُوَ وَمَالُهُ ». (5)

14260 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (6) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَتَلُوهُ ، وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ (7) ». (8)

__________________

(1) التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 749 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الجعفريّات ، ص 124 و 145 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وتمام الرواية في الأخيرة : « اليهود والنصارى والمجوس بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً ». الوافي ، ج 16 ، ص 660 ، ح 15915 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 110 ، ح 35277.

(2) في « جت » : « يقتل ».

(3) في « م ، بف » والفقيه والتهذيب : « فإن ».

(4) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح 35506 : « فإن شاؤوا قتلوا إلى إلى أولياء المقتول ».

(5) الفقيه ، ج 4 ، ص 121 ، ح 5251 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 750 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 659 ، ح 15914 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 110 ، ح 35278 ؛ وص 224 ، ح 35506.

(6) في التهذيب : « عن أبي المعزا » بدل « عن أبي المعزاء عن أبي بصير ». والمذكور في بعض نسخة المعتبرة : « أبي المغراء ، عن أبي بصير » وهو الصواب.

(7) هذه الرواية وأمثالها حملها الشيخ على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإنّ من كان كذلك فللإمام حينئذٍ أن يقتله

الصفحة 374 من 782