عَمْداً ». (1)
14259 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً ، فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ ، قَالَ : « اقْتُلْهُ (2) بِهِ ».
قِيلَ : وَإِنْ (3) لَمْ يُسْلِمْ؟
قَالَ : « يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (4) هُوَ وَمَالُهُ ». (5)
14260 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (6) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَتَلُوهُ ، وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ (7) ». (8)
__________________
(1) التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 749 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الجعفريّات ، ص 124 و 145 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وتمام الرواية في الأخيرة : « اليهود والنصارى والمجوس بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً ». الوافي ، ج 16 ، ص 660 ، ح 15915 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 110 ، ح 35277.
(2) في « جت » : « يقتل ».
(3) في « م ، بف » والفقيه والتهذيب : « فإن ».
(4) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح 35506 : « فإن شاؤوا قتلوا إلى إلى أولياء المقتول ».
(5) الفقيه ، ج 4 ، ص 121 ، ح 5251 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 190 ، ح 750 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 659 ، ح 15914 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 110 ، ح 35278 ؛ وص 224 ، ح 35506.
(6) في التهذيب : « عن أبي المعزا » بدل « عن أبي المعزاء عن أبي بصير ». والمذكور في بعض نسخة المعتبرة : « أبي المغراء ، عن أبي بصير » وهو الصواب.
(7) هذه الرواية وأمثالها حملها الشيخ على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإنّ من كان كذلك فللإمام حينئذٍ أن يقتله




