مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 782

14255 / 3. وَعَنْهُ (1) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ (2) قَتَلَ (3) رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ : « هذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَايَحْتَمِلُهُ النَّاسُ (4) ، وَلكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ (5) ». (6)

14256 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ (7) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ (8) وَالنَّصَارى ، هَلْ عَلَيْهِمْ وَعَلى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ (9)؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ ، هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ؟

__________________

(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 189 ، ح 741 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 271 ، ح 1023 ، معلّقاً عن يونس ، عن ابن مسكان الوافي ، ج 16 ، ص 658 ، ح 15911 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 107 ، ح 35271.

(1) الضمير راجع إلى يونس.

(2) في الوسائل : « مسلم ».

(3) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « يقتل ».

(4) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 83 : « لا يحتمله الناس ، أي لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه ، وهو ثمانمائةدرهم ؛ إذ لا تحتمله ولا تقبله العامّة. أو المراد أنّ حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله ؛ إذ تأبى الطباع عن مساواة دية الذمّي والمسلم ، أو المعنى أنّ اعتياد قتل أهل الذمّة شديد لا يحتمله الناس ويوجب الفساد في الأرض ».

(5) في الوافي : « اريد بالذمّيّ وليّ المقتول ، وبدية المسلم فضل ما بين الديتين كما يظهر من الحديث الماضي ، ويحتمل كمال الدية لحرمة المسلم ».

(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 189 ، ح 742 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 271 ، ح 1024 ، وفيهما هكذا : « عنه ، عن زرعة ... ». وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 188 ، صدر ح 738 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 270 ، صدر ح 1020 ، بسندهما عن سماعة ، إلى قوله : « دية المسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 659 ، ح 15912 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 108 ، ح 35272.

(7) في « بن » والوسائل : « وغيره ».

(8) في « بف » والوافي : « اليهود والمجوس ».

(9) في « ن » والاستبصار : « لهم ». وفي الفقيه : « والغشّ لهم ». وفي التهذيب : + « والغشّ ».

الصفحة 372 من 782