مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 782

25 بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُ‌

14248 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ ، قَالَ : يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، فَيُؤَدّى (2) دِيَةُ الْحُرِّ ، وَمَا رَقَّ مِنْهُ (3) فَدِيَةُ الْعَبْدِ ». (4)

14249 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ (5) الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مُكَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ (6) حِينَ كَاتَبَهُ (7) جَنى إِلى (8) رَجُلٍ جِنَايَةً؟

__________________

(1) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، جد » وحاشية « م ، جت » : + « عن أبيه ». وهو سهوٌ ، كما أنّ ما ورد في « بن » والوسائل من « عن أبيه ومحمّد بن عيسى » سهوٌ في سهوٍ. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 187 و 1271.

(2) في التهذيب والاستبصار : + « به ».

(3) في « بن » : « عنه ».

(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 200 ، ح 290 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 276 ، ح 1048 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 126 ، ح 5264 ، معلّقاً عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 651 ، ح 15896 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 213 ، ح 35477.

(5) في الوسائل ، ح 35395 : « أيّوب ». وهو سهو ؛ فإنّ أبا أيّوب في مشايخ الحسن بن محبوب هو أبو أيّوب‌الخرّاز. وأبو ولاّد الحنّاط هو حفص ، روي الحسن بن محبوب كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 135 ، الرقم 347 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 159 ، الرقم 245 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 222 224.

(6) في الوسائل ، ح 35395 : « مولاه ».

(7) في الوافي : « اشترط عليه مولاه حين كاتبه : هذه الكلمة ليست في بعض النسخ ولا لفظة « إن » بعدها ، وهو الأظهر ، فإن صحّت فلعلّ معناها أنّه اشترط أن تكون جنايته عليه وليس المراد الاشتراط في الكتابة ؛ لأنّ ما بعده حكم المكاتب المطلق لا المشروط ».

(8) في حاشية « م » والوافي : « على ».

الصفحة 368 من 782