وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، قَالَ : « إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ ، وَإِلاَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً ».
وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (1) ». (2)
14243 / 17. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلى سَيِّدِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحُدُودِ ، فَإِنَّ ذلِكَ فِي بَدَنِهَا ».
قَالَ : « وَيُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ». (4)
14244 / 18. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(1) قال الشيخ الطوسي : « هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنّه متى مات المدبِّر صار المدبَّر حرّاً ، وليس فيها أنّه يستسعى في الدية ، والأولى أن يشترط ذلك فيها ، فيقال : إذا مات المولى الذي دبّره استسعى في دية المقتول لئلاّ يبطل دم امرءٍ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الأخبار ، فأمّا قوله في رواية يونس « لا شيء عليه » نحمله على أنّه لا شيء عليه من العقوبة أو أنّه لا شيء عليه في المال وإن وجب عليه أن يستسعى على مرّ الأوقات ». تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 198 ، ذيل الحديث 784.
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 197 ، ح 784 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 275 ، ح 1043 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 648 ، ح 15893 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 211 ، ح 35473 و 35474.
(3) في « ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل ، ح 35245 : « عن ابن محبوب » ، وهو سهو ، كما يعلم من ملاحظة أسنادنعيم بن إبراهيم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 390 391.
(4) الفقيه ، ج 4 ، ص 45 ، ح 5054 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 154 ، ح 620 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص 196 ، ح 779 ؛ وص 192 ، ح 756 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 273 ، ح 1034 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا قصاص بين الحرّ والعبد » الوافي ، ج 16 ، ص 655 ، ح 15901 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 97 ، ح 35245 ، وتمام الرواية فيه : « لا قصاص بين الحرّ والعبد » ؛ وفيه ، ص 167 ، ح 35389 ، ملخّصاً.




