قَالَ : « يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَاسَبِيلَ عَلَيْهِ » (1).
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَيُسْتَسْعى فِي قِيمَتِهِ (2) ». (3)
14236 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ (4) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ (5) بِرَقَبَتِهِ ، فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ (6) عَلى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ ، أُخِذَ (7) الْعَبْدُ بِهَا (8) ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ (9) ». (10)
__________________
(1) التهذيب ، ج 10 ، ص 197 ، ح 783 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 275 ، ح 1042 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 647 ، ح 15891 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 211 ، ح 35471.
(2) في المرآة : « حمل على أقلّ الأمرين أو أرش الجناية ».
(3) الوافي ، ج 16 ، ص 647 ، ح 15892 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 211 ، ح 35472.
(4) ورد الخبر في التهذيب ، ج 10 ، ص 194 ، ح 768 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، من دون توسّط ابن محبوب ، وهو سهو. ويؤكّدذلك ورود الخبر في التهذيب ، ص 153 ، ح 614 ، عن أحمد بن محمّد وقد عبِّر عنه بالضمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي.
(5) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح 35254 و 35467 والفقيه والتهذيب. وفي « بف » وظاهر « ع » : « محيطة ». وفي المطبوع : « يحيط ».
(6) في « بف » : « إقراره ».
(7) في « ك » : « اتّخذ ».
(8) في « جد » : « بها ».
(9) في المرآة : « لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ، ولو أقرّ بما يوجب المال يتبع به إذا تحرّر ». وقوله عليهالسلام : « أو يفتديه مولاه » محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمداً ، والافتداء لم يرد متعدّياً بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنّما يقال : يفتدي به ، ولعلّ فيه حذفاً وإيصالاً وتصحيفاً ».
(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 194 ، ح 768 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي. الفقيه ، ج 4 ، ص 127 ، ح 5270 ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 153 ، ح 614 ، بسنده عن ابن محبوب




