14231 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ ، فَإِنْ (1) كَانَ نَفِيساً ، فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ». (2)
14232 / 6. يُونُسُ (3) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (4) ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ ، دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا حَبَسُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ (5) ، وَيَكُونُ (6) عَبْداً لَهُمْ ». (7)
__________________
(1) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 192 ، ح 760 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 274 ، ح 1038 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 128 ، صدر ح 5274 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 193 ، صدر ح 762 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « عشرة آلاف درهم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 637 ، ح 15863 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 207 ، ح 35462.
(3) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
ثمّ إنّ في الوسائل : + « عن ابن مسكان » ، والظاهر أنّه سهو قلم نشأ من رواية يونس عن ابن مسكان في السند السابق.
(4) يونس هذا ، هو يونس بن عبد الرحمن بقرينة رواية محمّد بن عيسى وهو ابن عبيد عنه ، ولم يثبت روايته عن أبان بن تغلب في موضع ؛ فإنّ أبان بن تغلب توفّي سنة إحدى وأربعين ومائة في حياة أبي عبد الله الصادق عليهالسلام ، ولم يدرك يونس رواة هذه الطبقة. فالظاهر إمّا زيادة « بن عثمان » بأن كان زيادة تفسيريّة في هامش بعض النسخ ، ثمّ ادرج في المتن في الاستنساخات التالية سهواً أو كونه مصحّفاً من « بن عثمان » ولعلّ الأوّل أظهر. رجال الطوسي ، ص 109 ، الرقم 1066 ؛ رجال النجاشي ، ص 10 ، الرقم 7 ؛ رجال الكشّي ، ص 330 ، الرقم 601.
(5) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن » : « وإن شاؤوا استرقّوه ».
(6) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي « بن » والوسائل : « فيكون ». وفي المطبوع : « ويكون ».
(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 194 ، ح 766 ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص 194 ، ح 769 ، بسنده عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 125 ، ح 5263 ، بسنده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فيهما مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 10 ، ص 195 ، ح 772 ، بسند آخر وتمام الرواية فيه : « إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلاشيء على مواليه » الوافي ، ج 16 ، ص 638 ، ح 15866 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 99 ، ح 35253.




