مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 782

أَنَّهَا حُرَّةٌ لَاسَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا ؛ وَقَضى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ : فَهُوَ حُرٌّ لَاسَبِيلَ لَهُ ، عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ ، فَيَتَوَلّى إِلى مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ (1) فَهُوَ يَرِثُهُ (2) ». (3)

24 بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ

وَالْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ‌

14227 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (4) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (5) : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) (6)؟

قَالَ : فَقَالَ (7) : « لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ‌ الْعَبْدِ ». (8)

__________________

(1) في الفقيه ، ح 3519 والتهذيب ، ج 8 : « حدثه ».

(2) في المرآة : « يدلّ على أنّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في « ضمن » راجعاً إلى من أحبّ ».

(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 937 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح 13647 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 223 ، ح 802 ؛ وج 9 ، ص 395 ، ح 1411 ، بسند آخر عن هشام بن سالم. الفقيه ، ج 3 ، ص 142 ، ح 3519 ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، وفي كلّها إلاّ التهذيب ، ج 10 من قوله : « وقضى فيمن نكّل بمملوكه ». وفي الفقيه ، ص 142 ، ح 3520 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « لا سبيل لمولاتها عليها » الوافي ، ج 10 ، ص 666 ، ح 10317 و 10318 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 95 ، ح 35239.

(4) في « بف » : « صفوان بن يحيى ».

(5) في « بف ، جت » والتهذيب ، ح 754 والاستبصار ، ح 1032 : « له ».

(6) البقرة (2) : 178.

(7) في « بف » والتهذيب ، ح 754 والاستبصار ، ح 1032 : « فقال ».

(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 191 ، ح 754 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 272 ، ح 1032 ، معلّقاً عن صفوان. وفي التهذيب ،

الصفحة 357 من 782