مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 782

مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ (1) عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبْطُلُ (2) حَقُّ (3) مُسْلِمٍ (4) ». (5)

22 بَابٌ نَادِرٌ‌

14218 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَغُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَقَتَلَاهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ (6) ، وَإِنْ (7) لَمْ يَكُنْ بَلَغَ (8) خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ (9) ». (10)

__________________

(1) في « بن » والوسائل : « فالدية » بدل « فإنّ ديته ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب والاختصاص : « فإنّ دية ذلك » بدلها.

(2) في الوافي : « ولا يطلّ ».

(3) في « بح » وحاشية « جت » والوسائل : + « امرء ».

(4) في الوافي : « لعلّه اريد بالخطأ الخطأ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض ، ولهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة. ويجوز أن يكون محمولاً على ما إذا لم تكن له عاقلة ويراد بالخطأ الخطأ المحض ».

(5) الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، ح 5227 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 232 ، ح 917 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاختصاص ، ص 255 ، مرسلاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج 16 ، ص 672 ، ح 15946 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 89 ، ح 35223.

(6) في الفقيه : + « واقتصّ له ».

(7) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : « وإذا ».

(8) في الوسائل : « يبلغ ».

(9) قال المحقّق : « الصبيّ لا يقتل بصبيّ ولا ببالغ ... وفي رواية يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً. وفي اخرى إذا بلغ خمسة أشبار ، ويقام عليه الحدود. والوجه : أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ». الشرائع ، ج 4 ، ص 990.

وقال الشهيد الثاني : « بمضمونها أفتى الصدوق والمفيد ، وبالأوّل أفتى الشيخ في النهاية. والحقّ أنّها مع ضعف سندها شاذّة مخالفة للُاصول الممهّدة ، بل لما أجمع عليه المسلمون إلاّمن شذّ فلا يلتفت إليها ». المسالك ، ج 15 ، ص 163.

(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 233 ، ح 922 ؛ وص 243 ، ح 964 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 287 ، ح 1085 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، ح 5226 ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهم السّلام. الجعفريّات ، ص 125 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 671 ، ح 15944 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35224 ؛ وص 401 ذيل ح 35861.

الصفحة 353 من 782