مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 782

قَتَلُوهُمَا ، وَيَرُدُّوا عَلى (1) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ ، وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلى (2) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ (3) ، وَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلوا (4) الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا ، وَيَرُدُّ الْغُلَامُ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ ».

قَالَ (5) : « وَإِنْ (6) أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ (7) ». (8)

14216 / 2. ابْنُ مَحْبُوبٍ (9) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

__________________

(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ويؤدّوا إلى » بدل « يردّوا على ». وفي الفقيه : « يردّون على » بدلها.

(2) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « إلى ».

(3) في « م ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « قال ».

(4) هكذا في « ع ، ك‍ ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه. وفي « ن » : « أن تقتلوا ». وفي المطبوع : « أن يقتل ».

(5) في « ل » والتهذيب والاستبصار : « وإن أحبّ أولياء إلى ربع الدية قال ».

(6) في « ن » : « فإن ».

(7) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 64 : « قوله عليه‌السلام : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد. لا يخفى مخالفته للمشهور ، بل للإجماع. ويحتمل أن يكون المراد بخطاءهما ما صدر عنهما النقصان عقلهما ، لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بغلام لم يدرك شابّ لم ييلغ كمال العقل مع كونه بالغاً ... ثمّ اعلم أنّه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور ، أحدهما : في قوله عليه‌السلام : « وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية » فإنّه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية وتبعه تلميذه القاضي ، والمشهور أنّها تردّ على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل. وثانيهما : في قوله : « ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية » فإنّ المقطوع به في كلامهم هو أنّه حينئذٍ لا يردّ على أولياء المقتول نصفب الدية من الغلام ، وأمّا قوله : « ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم » فهو موافق للمشهور ، ويردّ مذهب المفيد حيث ذهب إلى أنّ المردود على تقدير قتلهما يقسّم أثلاثاً ، ثلثه لأولياء المرأة وثلثاه لأولياء الرجل ، والله يعلم ».

(8) الفقيه ، ج 4 ، ص 113 ، ح 5223 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 242 ، ح 963 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 286 ، ح 1084 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 616 ، ح 15815 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 87 ، ح 35221.

(9) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

الصفحة 351 من 782