عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ ». (1)
14214 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ؟
قَالَ : « يُقْطَعُ (2) إِصْبَعُهُ حَتّى يَنْتَهِيَ (3) إِلى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (4) ، فَإِذَا (5) جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ ». (6)
21 بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ
14215 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (7) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً (8)؟
فَقَالَ : « إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا
__________________
(1) الوافي ، ج 16 ، ص 605 ، ح 15785 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35205.
(2) في « ع ، م ، بن » والتهذيب : « تقطع ».
(3) في « ل ، بن » : « تنتهي ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ثلث الدية ». وفي التهذيب : « ثلث المرأة ».
(5) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « وإذا ». وفي « جت » : « فإن ».
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 185 ، ح 724 ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفور الوافي ، ج 16 ، ص 608 ، ح 15793 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 164 ، ذيل ح 35383.
(7) ورد الخبر في الاستبصار عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام » وهو الصواب.
(8) في الفقيه : « خطأً ».




