14209 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (1) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلاً بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ ، فَقَتَلَهَا ، فَخَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا (2) الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافٍ (3) ، وَغُرَّةٌ (4) وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا ، أَو يَدْفَعُوا إِلى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ (5) خَمْسَةَ آلَافٍ (6) وَيَقْتُلُوهُ (7) ». (8)
14210 / 10. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً؟
فَقَالَ : « إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَقَتَلُوهُ ، وَإِلاَّ قَبِلُوا (9)
__________________
ص 608 ، ح 15791 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 165 ، ذيل ح 35385.
(1) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أبي مريم الأنصاريّ ».
(2) في « ن » : + « من القاتل ».
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « درهم ».
(4) في « بف » : « وعشرة ».
(5) في « بف » : « أولياء الرجل ». وفي الوافي : « أولياء الرجل القاتل ».
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « درهم ».
(7) في المرآة : « هذا الخبر وما تقدّمه بظواهرها تدلّ على أنّ الخيار في القود والدية إلى أولياء المقتول كما ذهب إليه ابن الجنيد ، إلاّ أن يأوّل بما قدّمنا ذكره بأن يكون مبنيّاً على ما هو الغالب من رضا الجاني بالدية ، على أنّه يجوز أن يكون في خصوص تلك الصورة الحكم كذلك ؛ لاشتمالها على الردّ من الوليّ كما قال العلاّمة في القواعد. ولو امتنع الوليّ أو كان فقيراً فالأقرب أنّ له المطالبة بدية الحرّة إذ لا سبيل إلى طلّ الدم. والقول به في خصوص هذه الصورة قويّ ؛ لدلالة الأخبار الكثيرة عليه ».
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 181 ، ح 708 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 16 ، ص 605 ، ح 15783 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35204.
(9) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح 706 : + « نصف ».




