يَقْتُلُوهَا (1) قَتَلُوهَا ، وَلَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلى نَفْسِهِ ». (2)
14205 / 5. ابْنُ مَحْبُوبٍ (3) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (4) : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَهِيَ عَلى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ (5)؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ (6) ، وَعَلَيْهِ لِلَّذِي (7) فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ (8) وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ (9) أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً (10) ». (11)
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 707 والاستبصار ، ح 1008. وفي المطبوع : « يقتلوه ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 181 ، ح 707 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 267 ، ح 1007 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص 155 ، ح 399 ، عن أحمد ، عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 114 ، ح 5225 ، بسنده عن عبدالله بن سنان. التهذيب ، ج 10 ، ص 182 ، ح 712 ، بسند آخر ، وفيهما من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 182 ، ح 713 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 1001 ، بسند آخر ، إلى قوله : « يؤدّوا إلى أهله نصف الدية ». وفيه ، ص 267 ، ح 1008 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 4 ، ص 119 ، ح 5242 ، مرسلاً ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 604 ، ح 15779 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 80 ، ح 35200.
(3) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(4) في « ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « قالا ».
(5) المخاض : الطلق عند الولادة. يقال : مخضت الشاة مَخْضاً ومَخاضاً ومِخاضاً ، إذا دنا نتاجها ». النهاية ، ج 4 ، ص 306 ( مخض ).
(6) في الاستبصار : « خمسمائة ألف درهم ».
(7) في التهذيب ، ح 1112 والاستبصار : « دية الذي ».
(8) الغرّة : العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرّة : البياض الذي يكون في وجه الغرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه. النهاية ، ج 3 ، ص 353 ( غرر ).
(9) الوصيف : الخادم والخادمة. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1144 ( وصف ).
(10) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 61 : « قوله عليهالسلام : أو أربعون ديناراً ، خلاف ما عليه الأصحاب. وحمله الشيخ تارة على التقيّة ، واخرى على ما إذا كان علقة ، وسيأتي القول فيه ».
(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 286 ، ح 1112 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 301 ، ح 1129 ، بسنده عن أحمد بن




