الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ».
وَقَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً (1) عَمْداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ ، رَدُّوا إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَقَتَلُوهُ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً؟
قَالَ : « تُقْتَلُ بِهِ (2) ، وَلَايَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً ». (3)
14204 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (4) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ (5) مُتَعَمِّداً ، فَقَالَ (6) : « إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ (7) وَيُؤَدُّوا (8) إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ».
وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً (9) ، فَقَالَ : « إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ
__________________
(1) في « ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « امرأته ».
(2) في « ع ، ل » : « به ».
(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 181 ، ح 706 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص 247 ، ضمن ح 977 ، بسند آخر ، إلى قوله : « ضعفين على جراحة المرأة » مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 182 ، ح 710 الوافي ، ج 16 ، ص 605 ، ح 15786 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35203 ، من قوله : « إن قتل رجل امرأة » ؛ وفيه ، ص 163 ، ح 35381 ، إلى قوله : « وسنّ المرأة سواء ».
(4) في « ل ، بح » : « جميعاً ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 707. وفي المطبوع : « امرأة ».
(6) في الوسائل والتهذيب ، ح 713 والاستبصار ، ح 1001 : « قال ».
(7) في « جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح 713 والاستبصار ، ح 1001 : + « قتلوه ».
(8) في الوافي « يؤدّوا ( يردّوا خ ل ) » بدون الواو. وفي التهذيب ، ح 707 : « ويردّوا ».
(9) في « بح ، بن ، جت » والوسائل والفقيه ، ح 5242 والتهذيب ، ح 707 والاستبصار ، ح 1008 : « متعمّدة ». وفيالفقيه ، ح 5225 : « رجلاً متعمّدة » بدل « زوجها متعمّداً ».




