مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 782

20 بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ

وَفَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِعَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحَاتِ‌

14201 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (1) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ أَرَادُوا (2) الْقَوَدَ ، أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ (3) وَأَقَادُوهُ (4) بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ (5) الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ (6) نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ». (7)

14202 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (8) :

__________________

المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 13528 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 1359 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ، ح 727 ، بسند آخر الوافي ، ج 16 ، ص 630 ، ح 15844 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 35 ، ذيل ح 32431 ؛ وج 29 ، ص 78 ، ح 35192.

(1) في الاستبصار : « عن موسى » ، وهو سهو. والمراد من يونس هو يونس بن عبدالرحمن المتوسّط في كثيرٍ من‌الأسناد بين محمّد بن عيسى وبين [ عبدالله ] بن مسكان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 293 294 ؛ وص 325 ؛ وص 330.

(2) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 35201 والتهذيب والاستبصار. وفي « ك‍ » والمطبوع : « أراد ».

(3) في « بن » والوسائل ، ح 35201 : + « على دية المرأة ».

(4) في « بف » : « وأقادوا ».

(5) في « ع ، ل ، ن » والوسائل ، ح 35201 والتهذيب والاستبصار : « من القاتل ».

(6) في « بف » : « كاملة ودية المرأة ».

(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 180 ، ح 705 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 998 ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن موسى ، عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 10 ، ص 183 ، ح 715 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمّداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً » الوافي ، ج 16 ، ص 603 ، ح 15777 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35201 ؛ وفيه ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35457 ، وتمام الرواية هكذا : « دية المرأة نصف دية الرجل ».

(8) ورد الخبر في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي. والمذكور في بعض

الصفحة 342 من 782