مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 782

14198 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ ، وَيُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ ». (1)

14199 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ : أَيُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ : « لَا ». (2)

14200 / 5. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (4) ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ (5) ، وَلَايَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (6) إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً (7) ». (8)

__________________

ح 725 و 726 الوافي ، ج 16 ، ص 631 ، ح 15847 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 30 ، ح 32418 ؛ وج 29 ، ص 78 ، ح 35193.

(1) التهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 942 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5244 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 629 ، ح 15840 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 78 ، ح 35194.

(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 238 ، ح 948 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 120 ، ح 5246 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 939 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 630 ، ح 15841 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 77 ، ح 35190.

(3) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن ابن سنان ».

(4) في الكافي ، ح 13528 : + « إذا قتله ».

(5) في الكافي ، ح 13528 والتهذيب ، ج 9 والاستبصار : + « إذا قتل والده ».

(6) في الكافي ، ح 13528 : « أباه ».

(7) في المرآة : « ذهب الأكثر إلى أنّ القاتل خطأً لا يرث من الدية ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شي‌ء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقاً وقد مرّ القول فيه ».

(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 237 ، ح 946 ، معلّقاً عن يونس ، عن محمّد بن سنان. وفي الكافي ، كتاب

الصفحة 341 من 782