19 بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، وَالِابْنِ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ (1)
14196 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخرَّازِ (2) ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : لَايُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً ». (3)
14197 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (4) عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ؟
قَالَ : « يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً لَهُ ، وَلَايَرِثُهَا (5) ». (6)
__________________
(1) في « بن ، جد » : « أو امّه ».
(2) هكذا في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ل ، م ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح 75.
(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 236 ، ح 941 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ضمن ح 13528 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 238 ، ضمن ح 950 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وفيهما من قوله : « ويقتل الولد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 629 ، ح 15839 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 77 ، ح 35189.
(4) في حاشية « جت » : « أبا عبدالله ».
(5) في الكافي ، ح 13525 والفقيه ، ح 5211 و 5247 والتهذيب ، ج 9 والوافي والوسائل ، ج 26 : « قال : لايرثها ويقتل بها ضاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه ».
(6) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح 13525 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج 9 ، ص 378 ، ح 1351 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص 237 ، ح 944 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5211 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفيه ، ص 120 ، ح 5247 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 318 ، ح 5684 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 379 ، ح 1358 ؛ وج 10 ، ص 237 ، ح 945 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 193 ،




