عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ (1) فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي.
فَقَالَ : « فَاقْتُلْهُ (2) ، فَأُشْهِدُ (3) اللهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي ». (4)
قَالَ : قُلْتُ (5) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَمَا مِنْ (6) عَلَامَةٍ بَيْنَ يَدَيْ (7) هذَا الْأَمْرِ؟
فَقَالَ : « أَتَرى بِالصُّبْحِ مِنْ خَفَاءٍ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَإِنَّ (8) أَمْرَنَا إِذَا كَانَ ، كَانَ أَبْيَنَ مِنْ فَلَقِ (9) الصُّبْحِ ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « مُزَاوَلَةُ (10) جَبَلٍ بِظُفُرٍ أَهْوَنُ مِنْ مُزَاوَلَةِ (11) مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ (12) أَكْلُهُ (13) ، فَاتَّقُوا اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالى وَلَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لِلظَّلَمَةِ (14) ». (15)
__________________
ج 6 : « هيثم بن براء ».
(1) في الكافي ، ح 8299 والتهذيب ، ج 6 : « عليّ ».
(2) في « م ، بف ، جد » والوسائل ، ج 28 والتهذيب ، ج 10 : « اقتله ». وفي الكافي ، ح 8299 : « قال : اقتل » بدل « فقال : فاقتله ».
(3) في « م ، بح ، بف ، جد » والتهذيب ، ج 10 : « واشهد ».
(4) الكافي ، كتاب الجهاد ، باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ ، ح 8299. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 158 ، ح 283 ؛ وج 10 ، ص 210 ، ح 829 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج 15 ، ص 187 ، ح 14877 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 120 ، ذيل ح 20115 ؛ وج 28 ، ص 382 ، ح 35015.
(5) في « ن » : + « له ».
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فأين » بدل « أما من ».
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بين يدي ».
(8) في « بن » والوافي : « إنّ ».
(9) في « ع ، بن ، جت ، جد » : « فلق ».
(10) في « جت » وحاشية « م ، جد » : « مناولة ».
(11) في حاشية « م » : « مناولة ».
(12) في « ك » : « لم يقض ».
(13) في الوافي : « أجله ».
(14) في هامش المطبوع : « في هذا الخبر سؤالان وجوابان أحدهما متعلّق بالكتاب ومناسب لعنوان الباب والثاني تتمّة الحديث ، وهو قوله : « فأين علامة هذا الأمر؟ » والمعنى واضح. وقوله عليهالسلام : « مزاولة جبل إلخ » إخبار بمدّة سلطنة خلفاء الجور وإنّ لهم عهداً ومدّة من الله ولم ينقص مدّتهم ولم يقرب أجلهم ، وإشعار بأنّكم لاتستطيعون ردّ الملك إلينا بجدّكم وجهدكم ما لم ينقض أكلهم من الملك. ويحتمل أن يكون الثاني مربوطاً بالأوّل لقوله : إنّ دمه في عنقي ولإجازته في قتله ، فتوهّم السامع أنّ هذا لا يكون إلاّلظهور أمرهم فسأل : أين علامة هذا الأمر؟ وفيه بُعد كما لا يخفى ( فضل الله الإلهي ) ».
(15) الوافي ، ج 2 ، ص 472 ، ح 980.




