دَمِهِ (1) ». (2)
14192 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ؟
فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ ».
فَقُلْنَا (3) لَهُ : أَفَيُقَاتِلُ (4) أَفْضَلُ؟
فَقَالَ : « إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ (5) فَلَا بَأْسَ ، أَمَّا أَنَا فَلَوْ (6) كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَلَمْ أُقَاتِلْ ». (7)
__________________
(1) قال الشهيد الثاني : « اللصّ إن شهر سلاحاً وما في معناه فهو محارب حقيقة ، لما تقدّم من أنّ المحارب يتحقّق في العمران وغيرها وإن لم يكن معه سلاح ، بل يريد اختلاس المال والهرب فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقّف الدفع عليه ... وإنّما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سنداً عن إفادة الحكم مطلقاً ، فيرجع إلى القواعد المقرّرة. ثمّ إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وينبغي تقييد ذلك بما لا يضّره فوته ، وإلاّ اتّجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس. وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظنّ العطب. وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقاً ؛ لوجوب حفظ النفس ، وغايته العطب وهو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع أرجح. نعم ، لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس ، فيجب عيناً إن توقّفت عليه ، أو تخييراً إن أمكنت به وبغيره ». المسالك ، ج 15 ، ص 15 16.
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 211 ، ح 833 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 279 ؛ وج 10 ، ص 136 ، ح 538 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 15 ، ص 187 ، ح 14879 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 381 ، ح 35012 ؛ وج 29 ، ص 239 ، ح 35535.
(3) في « جت » والتهذيب ، ج 10 : « فقلت ».
(4) في « ع ، ن ، بح ، جت » والتهذيب ، ج 10 : « أفنقاتل ».
(5) في « م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « لم يقاتل ».
(6) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج 10 : « لو ».
(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 210 ، ح 830 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح 8305 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج 6 ، ص 167 ، ح 319 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5161 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. الخصال ، ص 607 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليهالسلام. عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 124 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، بسند آخر عن




