الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ (1) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً (2) ، مَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ : « يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ ».
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ.
قَالَ : « فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ (3) ».
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ (4).
قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ (5) ، فَلْيُلْقِهَا (6) فِي دَارِهِمْ ». (7)
14189 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُضَيْلُ (8) بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ عَامِلاً لِبَنِي أُمَيَّةَ ، فَقَتَلْتُ رَجُلاً ، فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام بَعْدَ ذلِكَ : كَيْفَ (9) أَصْنَعُ بِهِ (10)؟
__________________
(1) في حاشية « بح » والوسائل والكافي ، ح 14121 : « الضرير ».
(2) في الفقيه : « متعمّداً ».
(3) في « جد » : « قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ».
(4) في الفقيه والتهذيب : + « قال : فليتزوّج إليهم ( التهذيب : فيتزوّج منهم ) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ».
(5) في « ل ، بن » : « الصلوات ».
(6) في الوسائل : « فيلقها ».
(7) الكافي ، كتاب الديات ، باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة ، ح 14121. التهذيب ، ج 10 ، ص 163 ، ح 652 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5162 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف الوافي ، ج 16 ، ص 576 ، ح 15716 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 33 ، ح 35078.
(8) في « ع » : « فضل ». وابن عثمان الأعور هذا يقال له : الفضل ، كما يقال له : الفضيل. راجع : رجال النجاشي ، ص 308 ، الرقم 841 ؛ رجال الطوسي ، ص 268 ، الرقم 3854 وص 269 ، الرقم 3877.
(9) في الوسائل : « ما ».
(10) في « بف » : « به ».




