وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ، فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَمْ تَصِحَّ (1) الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ (2) حَتّى خُولِطَ وَذَهَبَ عَقْلُهُ ، ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ (3) ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ (4) يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذلِكَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ ، دُفِعَ إِلى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ (5) ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً (6) ، أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (7) ، وَلَا يَبْطُلُ (8) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ». (9)
17 بَابٌ فِي الْقَاتِلِ يُرِيدُ التَّوْبَةَ
14188 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ
__________________
(1) في « بف » : « ولم يصحّ ».
(2) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : / « عليه ».
(3) هكذا في « ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « عقله ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « لم ».
(5) في المرآة : « قوله عليهالسلام : من مال القاتل ، هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب من أنّ جناية المجنون خطأ يلزمالعاقلة ، ودلّت عليه أخبار اخر. ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعه في حال الجنون أيضاً ، بل شهدوا بوقوعه منه من غيرعلم منهم بكونه في حال العقل أو حال الجنون ».
(6) في « بن » والوسائل : « وإن لم يكن له مال » بدل « وإن لم يترك مالاً ».
(7) في « بح ، بف » والفقيه : « من بيت مال المسلمين ».
(8) في « م ، بح ، جت » وحاشية « بن » والوافي والتهذيب : « ولا يُطلّ ».
(9) الفقيه ، ج 4 ، ص 106 ، ح 5198 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 232 ، ح 915 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 19 ، ح 58 الوافي ، ج 16 ، ص 668 ، ح 15939 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 72 ، ح 35179.




