وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ (1) دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ ، فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟
فَقَالَ : « اعْلَمْ أنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ ، وَلَايَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ». (2)
15 بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ
14185 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَجْنُوناً؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ (3) ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ ، وَيُعْطى (4) وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ (5) مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَايُقَادُ مِنْهُ (6) ،
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « على ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 825 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 816 ، ح 16177 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 70 ، ح 35175.
(3) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « فقتله ».
(4) في « م ، بح » والوافي والعلل : « وتعطى ».
(5) في الوافي والتهذيب : « الدية ». وفي العلل : « ديته ».
(6) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 53 : « قوله عليهالسلام : فلا قود لمن لا يقاد منه ، استدلّ به الشهيدالثاني على ما ذهب إليهأبو الصلاح ، خلافاً للمشهور من أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ لم يقتل به قياساً على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياساً. لكنّ تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل ». وانظر : المسالك ، ج 15 ، ص 165.




