مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 782

14182 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتى رَجُلاً وَهُوَ رَاقِدٌ ، فَلَمَّا صَارَ عَلى ظَهْرِهِ أَيْقَنَ بِهِ (1) ، فَبَعَجَهُ بَعْجَةً (2) فَقَتَلَهُ؟

فَقَالَ : « لَا دِيَةَ لَهُ ، وَلَاقَوَدَ (3) ». (4)

14183 / 15. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلى امْرَأَتِهِ ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلى زَوْجِهَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟

قَالَ (6) : « لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ ، فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا (7) الْيَمِينَ (8) بِاللهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ ». (9)

14184 / 16. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

__________________

ح 5375 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 832 ، ح 16226 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 62 ، ح 35156.

(1) في الفقيه : « أنبته ». وفي التهذيب : « ليَقربَه » ، كلاهما بدل « أيقن به ». وفي الوافي : « أيقن به ، أي علم أنّه أتاه قاصداً للشرّ أو الفجور ».

(2) « فبعجه » أي بعج بطنه بالسكّين ، كمنعه ، أي شقّه. راجع : تاج العروس ، ج 3 ، ص 296 ( بعج ).

(3) في المرآة : « حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدونه ، ولا يخفى بعده ».

(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 826 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج 4 ، ص 158 ، ح 5360 ، معلّقاً عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 815 ، ح 16175 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 69 ، ح 35174.

(5) في « بح » والوسائل والكافي ، ح 14460 : « أصحابه ».

(6) في « بف » والوافي : « فقال ».

(7) في « بف » والوسائل والكافي ، ح 14460 : « الزما ».

(8) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : « ألزمهما اليمين » يحتمل القسامة بالردّ من المدّعي أو اليمين الواحد لأنّه منكر ».

(9) الكافي ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح 14460. التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 827 ، معلّقاً عن عليّ ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 279 ، ح 1058 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد. الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5216 ، عن نوادر إبراهيم بن هاشم ، عن الصادق عليه‌السلام الوافي ، ج 16 ، ص 818 ، 16183 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 270 ، ح 35598.

الصفحة 330 من 782