مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 782

14181 / 13. وَعَنْهُ (1) ، قَالَ :

قُلْتُ (2) : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا كَانَ (3) لَيْلَةُ الْبِنَاءِ (4) عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا ، فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ (5) الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ (6) الصَّدِيقُ ، فَاقْتَتَلَا (7) فِي الْبَيْتِ ، فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ ، وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ ، فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً (8) ، فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ.

فَقَالَ : « تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ (9) دِيَةَ الصَّدِيقِ ، وَتُقْتَلُ بِالزَّوْجِ (10) ». (11)

__________________

الثاني : أنّ في الوطء مكرهاً مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصاً على القول بأنّه لا يتجاوز السنّة؟ وأجاب المحقّق باختيار كون موجبه مهر المثل ، ومنع تقديره بالسنة مطلقاً ، فيحمل على أنّ مهر مثل هذه المرأة كان ذلك.

الثالث : أنّ الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ وأجاب بأنّ اللصّ محارب ، والمرأة قتلته دفعاً عن المال ، فيكون دمه هدراً.

الرابع : أنّ قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصاً؟ وأجاب بأنّها قصدت قتله دفاعاً لا قوداً ». المسالك ، ج 15 ، ص 354.

(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 208 ، ح 823 ، معلّقاً عن عليّ. الفقيه ، ج 4 ، ص 164 ، ح 5371 ، بسند آخر ، إلى قوله : « وليس عليها في قتلها إيّاه شي‌ء » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 826 ، بسند آخر ، من قوله : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 16 ، ص 813 ، ح 16169 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 62 ، ح 35155.

(1) الضمير راجع إلى عبدالله بن طلحة المذكور في السند السابق.

(2) في الوسائل والفقيه : + « له ».

(3) في « جت » : « كانت ».

(4) ليلة البناء ، أي الزفاف.

(5) في الفقيه : « ذهب ».

(6) في « بف » : « فثار ».

(7) في الوافي والتهذيب : « واقتتلا ».

(8) في « ن ، بف » : « ضربة ».

(9) في « بن » والوسائل : « المرأة ».

(10) قال الشهيد الثاني : « نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سبباً لتلفه لغرورها إيّاه. والمصنّف رحمه الله قوّى أنّ دمه هدر ، وعلّل بأنّ للزوج قتل من يجده في داره للزنى ، سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ به ، ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنى. ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقاً ، والشهيد قوّى أنّ دمه هدر مع علمه بالحال. وفيه الإشكال السابق وزيادة. والوجه : أنّ الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للُاصول ، فلا يتعدّى الواقعة ». المسالك ، ج 15 ، ص 356.

(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 209 ، ح 824 ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه قال : قلت : رجل تزوّج ... ». الفقيه ، ج 4 ، ص 165 ،

الصفحة 329 من 782