مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 782

قَالَ (1) : « إِنْ خَفِيَ (2) لَكَ (3) فَافْعَلْهُ ». (4)

14180 / 12. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا ، فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ ، فَكَابَرَهَا عَلى نَفْسِهَا ، فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ ، فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ ، وَذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ (5) عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « اقْضِ عَلى هذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ » فَقَالَ : « يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا (6) بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ ، وَيَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلى فَرْجِهَا ، أَنَّهُ (7) زَانٍ وَهُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ (8) ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‌ءٌ (9) ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَاقَوَدَ (10) ». (11)

__________________

(1) في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(2) في « بح » : + « ذلك ».

(3) في الوافي : « إن خفي لك ؛ يعني إن لم يطّلع عليه حكّام الجور فيقيدوا منك ».

(4) الوافي ، ج 16 ، ص 812 ، ح 16167 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 67 ، ح 35170.

(5) في « جد » : « فحملت ».

(6) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « يطلبون ».

(7) في « ك‍ ، م ، بح » : « لأنّه ».

(8) في « بح ، بن ، جت » والوسائل : « عزيمة ». وفي « بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والتهذيب ، ح 823 : « غرامة ».

(9) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح 823 : + « لأنّه سارق ».

(10) في « بف » : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : من كابر امرأة إلى ولا قود ».

وفي المرآة : « اعلم أنّ هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ، ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنّما أوردوهما في كتبهم رواية ».

وقال الشهيد الثاني : « هذه الرواية تنافي بظاهرها الاصول المقرّرة من وجوه :

الأوّل : أنّ قتل العمد يوجب القود فلم يضمّن الوليّ دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟ وأجاب المحقّق عنه بمنع كون الواجب القود مطلقاً ، بل مع إمكانه إن لم نقل إنّ موجب العمد ابتداءً أحد الأمرين.

الصفحة 328 من 782