مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 782

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ (1) فَلَا دِيَةَ لَهُ ».

وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».

وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ (2) فَفَقَؤُوا عَيْنَيْهِ (3) أَوْ جَرَحُوهُ (4) ، فَلَا دِيَةَ لَهُ (5) ».

وَقَالَ : « مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدى (6) فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ ، فَلَا قَوَدَ لَهُ ». (7)

14170 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَرَادَ (8) امْرَأَةً عَلى نَفْسِهَا حَرَاماً ، فَرَمَتْهُ‌

__________________

(1) في الوافي والتهذيب ، ح 813 والاستبصار ، ح 1055 : « والقصاص » بدل « في القصاص ».

(2) في الوسائل : « فرموه ».

(3) في « ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ح 813 : « عينه ».

(4) في « م : « وجرحوه ».

(5) في « بن » : « عليه ». وفي الوسائل : « عليهم ».

(6) في « ك‍ » : « فاعتدى ». وفي مرآة العقول ، ج 4 ، ص 46 : « قوله عليه‌السلام : من بدأ فاعتدى ، حمل على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعدّه ».

(7) التهذيب ، ج 10 ، ص 206 ، ح 813 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 278 ، ح 1055 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرة إلى قوله : « في القصاص فلا دية له ». الفقيه ، ج 4 ، ص 103 ، ح 5189 ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « أيّما رجل عدا على رجل » إلى قوله : « فلا شي‌ء عليه ». وفيه ، ص 102 ، ح 5185 ، بسند آخر ، من قوله : « من بدأ فاعتدى » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 191 ، ذيل ح 755 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 272 ، ذيل ح 1033 ، بسند آخر. التهذيب ، ج 10 ، ص 212 ، ح 838 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام. وفيه ، ص 279 ، ح 1091 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 102 ، ح 5184 ، مرسلاً عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام. النوادر للأشعري ، ص 148 ، ح 379 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « في القصاص فلا دية له » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 807 ، ح 16149 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 59 ، ح 35147 ؛ وفيه ، ص 68 ، ح 35172 ، من قوله : « أيّما رجل اطّلع على قوم ».

(8) في الوافي والفقيه ، ح 5373 والتهذيب : « راود ».

الصفحة 322 من 782