مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 782

قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ ». (1)

12 بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ‌

14163 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (2) ». (3)

14164 / 2. ابْنُ مَحْبُوبٍ (4) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (5) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً عَلى رَجُلٍ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ (6) : « الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ » قَالَ : « وَيَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ » قَالَ : « وَإِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْ‌ءٌ (7) ، فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً (8) ». (9)

__________________

(1) التهذيب ، ج 10 ، ص 219 ، ح 863 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 3 ، ص 30 ، ح 3263 ؛ وج 4 ، ص 118 ، ح 5237 ، معلّقاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 626 ، ح 15834 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 50 ، ح 35126.

(2) في المرآة : « حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره ».

(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 211 ، ح 834 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 280 ، ح 1060 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 16 ، ص 819 ، ح 16188 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 56 ، ذيل ح 35140.

(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(5) ورد الخبر في الفقيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبدالله بن سنان. وهو سهوٌ ؛ فقد روى [ الحسن ] بن محبوب عن [ عبدالله ] بن سنان في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، ولم يثبت رواية عليّ بن رئاب عن عبدالله بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 340 ، ص 354 356 ؛ ج 23 ، ص 248 وص 264 266.

(6) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(7) في « جد » : « شيئاً ».

(8) في الوافي : « الفرق بين الحكمين في الخبرين أنّ الدفع إنّما يكون عن عمد بخلاف الوقوع ، كذا في التهذيبين. بقي شي‌ء وهو أنّه يقتضي أن لا يكون على المدفوع شي‌ء أصلاً ».

(9) الفقيه ، ج 4 ، ص 108 ، ح 5205 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عبدالله بن سنان. وفي

الصفحة 316 من 782