مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 782

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ، فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي ، فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ ، فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ؟

فَقَالَ : « أَرى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ (1) حَتّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ ».

قِيلَ : فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَهُمْ فِي السِّجْنِ؟

قَالَ (2) : « إِنْ (3) مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ ، يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (4) ». (5)

11 بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ آخَرُ‌

14159 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا ،

__________________

(1) في الفقيه : + « أبدا ».

(2) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال ».

(3) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل ، ج 29 والفقيه والتهذيب. وحاشية « جت ». وفي « ن ، جت » والمطبوع : « فإن ». وفي الوسائل : « وإن ».

(4) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يلزمه إمّا إحضاره أو الدية ، وظاهر الخبر أنّه يلزمه ابتداءً تكليف الإحضار والحبس له ، فإن مات القاتل فالدية ، ويمكن حمله على المشهور ».

(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 223 ، ح 875 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5208 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 831 ، ح 16225 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 437 ، ح 23997 ؛ وج 29 ، ص 49 ، ح 35123.

الصفحة 312 من 782