7 بَابُ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَ
13700 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَدُّ الرَّجْمِ (1) أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ ». (2)
13701 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَايُرْجَمُ (3) رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ (4) أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَالْإِخْرَاجِ ». (5)
13702 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ (6) الْأَرْبَعَةُ (7) أَنَّهُمْ
__________________
(1) في النوادر للأشعري : + « في الزنى ».
(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 4 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 815 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص 152 ، صدر ح 390 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 257 ، ح 15008 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 94 ، ح 34304.
(3) في الفقيه : « لا يجلد ».
(4) في العلل : « عليهما ».
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 2 ، ح 3 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ، ح 814 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج 4 ، ص 24 ، ح 4991 ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص 540 ، ح 17 ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 257 ، ح 15009 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 94 ، ح 34305.
(6) في التهذيب ، ح 156 والاستبصار ، ص 216 : « الشهود ».
(7) في « ع ، ن ، بن ، جت ، جد » : « الأربع ». وفي الوسائل : « يشهد الشهود الأربع » بدل « تقوم البيّنة الأربعة ».




