الَّذِي (1) قَتَلَهُ ، وَيُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ (2) فِي السِّجْنِ (3) حَتّى يَمُوتَ ». (4)
14153 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (5) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ (6) : فَقَالَ : « يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ (7) ». (8)
14154 / 3. عَلِيٌّ (9) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : وَهَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلاَّ كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ؟ يُقْتَلُ السَّيِّدُ (10) ، وَيُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ (11) ». (12)
__________________
(2) في « ك » : « بقتله ».
(3) في « ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الحبس ». وفي الفقيه : + « أبداً ».
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 219 ، ح 864 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 283 ، ح 1071 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الوافي ، ج 16 ، ص 627 ، ح 15835 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 47 ، ح 35118.
(5) في « بف » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ».
(6) في « بف » والوافي والاستبصار : « قال ».
(7) في المرآة : « حمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميّز ».
(8) التهذيب ، ج 10 ، ص 220 ، ح 865 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 283 ، ح 1072 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 627 ، ح 15836 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 47 ، ح 35118.
(9) في « بف ، جد » وحاشية « م » : « عليّ بن إبراهيم ».
(10) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج 3 والتهذيب والاستبصار. وفي « بف » والمطبوع والوافي : + « به ».
(11) في الفقيه : + « حتّى يموت ». وقال الشيخ الطوسي بعد نقل هذا الحديث وما قبله : « فالوجه في هذين




