مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 782

14149 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَوَقَعَ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ ، فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ (2) مِنْهُمْ ضَامِنُ (3) صَاحِبِهِ (4) ». (5)

14150 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (6) وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ (7) الْعِدَّةُ عَلى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ (8) أَيُّهُمْ شَاؤُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ؛ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) (9) ». (10) ‌

__________________

(1) في « م ، ن » : « عن أبيه ».

(2) في « م » : « واحد ».

(3) في « م » : « ضمن ».

(4) في الوسائل : « لصاحبه ».

(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 241 ، ح 958 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة. الفقيه ، ج 4 ، ص 159 ، ح 5361 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 621 ، ح 15826 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 236 ، ح 35529.

(6) ورد الخبر في الاستبصار بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس. والمذكور في بعض نسخه « أبي العبّاس » وهو الصواب ؛ فإنّ المراد من أبي العبّاس هذا ، هو الفضل بن عبدالملك البقباق ، روى عنه القاسم بن عروة في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 29 30.

(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفي‌المطبوع : « اجتمعت ».

(8) في الوافي : « أن يقتلوا ».

(9) الإسراء (17) : 33. وقال الشيخ : « الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقيّة ، لأنّ في الفقهاء من يجوّز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنّه ليس له ذلك إلاّبشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه ، وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامّة ، وهو مذهب بعض من تقدّم على أميرالمؤمنين عليه‌السلام لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ، ولا يردّ فضل ذلك ، وذلك لا يجوز على حال ». الاستبصار ، ج 4 ، ص 282. ذيل الحديث 1068.

(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 218 ، ح 858 ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1068 ،

الصفحة 306 من 782