مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 782

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ ، فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ (1) عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ ، وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ ، فَقَضى (2) عليه‌السلام بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً : ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، وَخُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ (3) ». (4)

14148 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : « إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ ، فَاقْتَسَمَا (5) ، ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا ، وَإِنْ (6) أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ (7) » قَالَ : « وَإِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا ، رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ (8) يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ (9) رُبُعَ الدِّيَةِ (10) ». (11)

__________________

(1) في « بن » : « منهم ».

(2) في « ك‍ ، م » والوسائل والتهذيب : + « عليّ ».

(3) قال الشهيد الثاني : « قضيّة في واقعة مخالفة لُاصول المذهب فلا يتعدّى ، والموافق لها من الحكم : أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين ، للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقاً ، ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقسامة ». الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 148.

(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 239 ، ح 953 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 116 ، ح 5233 ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الإرشاد ، ج 1 ، ص 220 ؛ والمقنعة ، ص 750 ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 620 ، ح 15823 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 235 ، ح 35528.

(5) في « بف » والوافي والفقيه : « فاقتسماها ».

(6) في « جت » : « فإن ».

(7) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « فاقتسما ثمّ يقطعهما وإن أحبّ أخذ منهما دية يد ».

(8) في « بن » والوسائل والفقيه : « لم تقطع ».

(9) في « بح » : « يده ».

(10) في المرآة : « ربع الدية ، أي دية الإنسان فإنّه نصف دية اليد الواحدة ».

(11) الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5354 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 240 ، ح 957 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 620 ، ح 15822 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 186 ، ح 35426.

الصفحة 305 من 782