14144 / 3. عَنْهُ (1) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَجُلاً ، فَإِنْ أَرَادُوا (2) قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ (3) ، وَإِلاَّ أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ ». (4)
14145 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (5) : عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلاً.
فَقَالَ (6) : « إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً ، وَغَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ ، وَإِنْ شَاؤُوا تَخَيَّرُوا رَجُلاً ، فَقَتَلُوهُ ، وَأَدَّى (7) التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ » قَالَ : « ثُمَّ (8)
__________________
ويأخذه من الباقين ، وظاهر أكثر الأخبار أنّ لأولياء المقتصّ منه مطالبة ذلك ممّن لم يقتصّ منه ، لا من وليّ الدم ».
(11) التهذيب ، ج 10 ، ص 217 ، ح 855 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1065 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5217 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 218 ، ح 859 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1069 ، بسند آخر ، إلى قوله : « أدّوا دية كاملة وقتلوهما » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 613 ، ح 15808 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35107.
(1) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(2) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والوافي : + « أولياؤه ». وفي المطبوع : « أراد أولياؤه ». وفي التهذيب والاستبصار : « فأرادوا » بدل « فإن أراد أولياؤه ».
(3) في « ك ، بف » والتهذيب والاستبصار : « الدية ». وفي التهذيب والاستبصار : + « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ».
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 217 ، ح 856 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 3 ، معلّقاً عن يونس ، عن ابن مسكان الوافي ، ج 16 ، ص 614 ، ح 15809 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35108.
(5) في « بن » وهامش المطبوع : « لأبي عبدالله عليهالسلام ».
(6) في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».
(7) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأدّت ».
(8) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي « بح ، بف » والوافي : + « على ». وفي المطبوع : + « إنّ ».




