مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 782

7 بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلى قَتْلِ وَاحِدٍ‌

14142 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، قَالَ : « يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فَأَيَّهُمْ (2) شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَيَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ ». (3)

14143 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (4) فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلاً ، قَالَ : « إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَقَتَلُوهُمَا (5) ، وَتَكُونُ (6) الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا (7) فَقَتَلُوهُ ، أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ (8) دِيَةَ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا ، قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ (9) مِنْ كِلَيْهِمَا (10) ». (11)

__________________

(1) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، جد » : « جميعاً ».

(2) في « ن » : « أيّهم ».

(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 218 ، ح 857 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1067 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج 4 ، ص 116 ، ح 5232 ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج 16 ، ص 613 ، ح 15807 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35106.

(4) في « بف » والوافي : + « أنّه قال ».

(5) في « بح » : « فقتلوهما ».

(6) في « ك‍ ، ن ، بف » : « ويكون ».

(7) في « م ، جد » : « واحد منهما ».

(8) في الوافي والتهذيب ، ح 855 والاستبصار ، ح 1065 : « لم يؤدّوا ».

(9) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح 855 والاستبصار ، ح 1065 : + / « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ».

(10) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 31 : « لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ، وردّ ما فضل عن الدية الواحدة. ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يردّ الوليّ على المقتول ما زاد عمّا يخصّه منها ،

الصفحة 302 من 782