14140 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (1) قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَرْضى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ ، أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ ، وَإِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا (2) ».
وَقَالَ : « الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (3) ». (4)
14141 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : تُسْتَأْدى دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَتُسْتَأْدى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ (5) ». (6)
__________________
(1) في الوسائل : « أنّه ».
(2) في حاشية « بح » : « أقادوا ». وفي الوسائل : « قيدوا » بدل « أقيدوا ». وفي التهذيب ، ح 641 والاستبصار ، ح 979 : « إن لم يتراضوا قيد ( في الاستبصار : « اقيد » ) » بدل « إن تراجعوا اقيدوا ».
(3) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن تراجعوا ... إلى آخره ، ظاهره أنّ بعد العفو يجوز لهم الرجوع ، وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أنّ المراد : إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتصّ منهم ، أو على عدم رضا البعض ، فإنّه إذا رضي البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية. وفي التهذيب : « وإن لم يتراضوا قيد » وهو أظهر ».
(4) التهذيب ، ج 10 ، ص 160 ، ح 641 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 260 ، ح 979 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج 10 ، ص 159 ، ح 638 ، مع زيادة في آخره ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 261 ، ح 980 ، إلى قوله : « أو ألف دينار » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص 156 ، ح 401 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 595 ، ح 15757 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 52 ، ح 35129.
(5) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الأكثر إلى أنّ دية شبه العمد تستأدى في سنتين ، واعترف جماعة بعدم نصّ يدلّ عليه ».
(6) الفقيه ، ج 4 ، ص 108 ، ح 5206 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 162 ، ح 646 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 601 ، ح 15773 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35456.




