آلَافٍ (1) لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ (2) ، وَعَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ (3) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا (4) بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ». (5)
14133 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « دِيَةُ الْخَطَأِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلَ (6) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ ».
وَقَالَ : « دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَلَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ : ثَلَاثٌ (7) وَثَلَاثُونَ حِقَّةً (8) ، وَثَلَاثٌ (9) وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (10) ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا (11) ».
__________________
(1) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي « بف » والمطبوع : + « درهم ».
(2) في التهذيب والاستبصار : « وعشرة آلاف لأهل الأمصار ».
(3) في « بن » والوسائل : « الدية ».
(4) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : « مائتي ».
(5) الفقيه ، ج 4 ، ص 107 ، ح 5201 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 160 ، ح 640 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 259 ، ح 975 ، بسند هما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 597 ، ح 15764 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 193 ، ح 35427.
(6) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « القتل ».
(7) في « ك » والتهذيب : « ثلاثة ».
(8) الحقّة من الإبل هو ما دخل في السنة الرابعة ، وعند ذلك يتمكّن من ركوبه وتحميله. النهاية ، ج 1 ، ص 415 ( حقق ).
(9) في التهذيب : « وثلاثة ».
(10) وقال ابن الأثير أيضاً : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها ». النهاية ، ج 1 ، ص 250 ( جذع ).
(11) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » وحاشية « جت » والمطبوع والوافي : + « قال ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : طروقة الفحل ، ظاهر الخبر وكلام المفيد اشتراط كون الجميع حوامل ، ويحتمل أن يكون المراد طرق الفحل وإن لم يصرن حوامل ، بل هو أظهر. وظاهر المتأخّرين أنّهم جعلوه قيداً للثنيّة فقط ، وحملوه على تحقّق الحمل ».




