مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 782

14128 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ ، فَمَاتَ ، كَانَ عَمْداً (1) ». (2)

14129 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا (3) لَايَقْلَعُ (4) عَنْهُ حَتّى يُقْتَلَ ، وَالْخَطَأُ الَّذِي لَايَتَعَمَّدُهُ (5) ». (6)

14130 / 9. يُونُسُ (7) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (8) :

__________________

أي أجهزه وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري وأثبت غيره ، والخبر أيضاً يثبته ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وإن كانت جنايته تمثيلاً أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفى جميع ذلك بالسيف ».

(13) التهذيب ، ج 10 ، ص 157 ، ح 629 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج 4 ، ص 130 ، ح 5287 ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج 16 ، ص 591 ، ح 15750 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 39 ، ح 35093.

(1) في المرآة : « فيه ردّ على العامّة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد ، وهو أيضاً يدلّ ظاهراً على مختار المبسوط ، وحمل على ما إذا كان الفعل ممّا يقتل ، أو قصد القتل ، ويمكن حمل العمد على الأعمّ كما عرفت ».

(2) التهذيب ، ج 10 ، ص 156 ، ح 626 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 4 ، ص 110 ، ح 5214 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 594 ، ح 15754 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 38 ، ح 35091.

(3) في الوسائل : « أو بالعصا ».

(4) الإقلاع عن الأمر : الكفّ. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1012 ( قلع ).

(5) في المرآة : « يمكن أن يراد بالخطأ الصرف ، فيكون شبه العمد فيه مسكوتاً عنه ، أو يحمل على أنّ المراد ما يشمل شبه العمد بأن يكون ضمير « لا يتعمّده » راجعاً إلى خصوص الفعل ، أي قتل الشخص المخصوص ، وانتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص والشخص ، وبعدم قصد الفعل ، أي القتل وإن قصد شخصاً معيّناً ».

(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 156 ، ح 625 ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج 16 ، ص 590 ، ح 15744 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 37 ، ح 35087.

(7) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.

(8) في حاشية « جت » : « أصحابنا ».

الصفحة 293 من 782