مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 782

وَأَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ الَّذِي تَجِبُ (1) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ ، فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَخْطَأَ ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ (2) (3)

5 بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ‌

14122 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (4) :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ (5) الْقَوَدُ ، وَإِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ (6) الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ (7) غَيْرَهُ » (8).

وَقَالَ (9) : « إِذَا أَقَرَّ (10) عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ وَإِنْ (11) لَمْ يَكُنْ (12) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (13) ». (14)

__________________

(1) في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « يجب ».

(2) في « م » : « الدية والكفّارة ».

(3) تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 147 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.

(4) في الوسائل : « أصحابنا ».

(5) في « بف » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « ففيه ».

(6) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « أن تريد ».

(7) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فتصيب ».

(8) قال الشهيدان في اللمعة وشرحها : « الضابط في العمد وقسيميه : أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل والقصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن. وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالباً. والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصداً بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره. والخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ويخطئ في القصد إلى الفعل ، أي لا يقصد مع أنّ الفعل لا يقتل غالباً ، فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً وطرفاً ، لحصول التلف المستند إلى فعله ». الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 106 108.

(9) في الكافي ، ح 13857 : + / « قال ».

(10) في الكافي ، ح 13857 : + / « الرجل ».

(11) في الكافي ، ح 13857 : « إذا » بدل « وإن ».

(12) في الوافي : « لم تكن ».

(13) في « ع ، ل ، ن ، بن » : / « بيّنه ». وفي الكافي ، ح 13857 : « شهود ».

(14) التهذيب ، ج 10 ، ص 155 ، ح 623 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ... ، ح 13857 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : « إذا أقرّ على نفسه »

الصفحة 289 من 782