قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ (1)؟
قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا (2) صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ (3) ، فَلْيُلْقِهَا (4) فِي دَارِهِمْ (5) ». (6)
4 بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ (7)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (8) ، قَالَ :
وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ (9) عَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ : فَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ (10) فِيهِ الدِّيَةُ وَلَايَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ النَّارُ.
فَأَمَّا مَا يَجِبُ (11) فِيهِ النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ ، فَيَقْتُلُهُ عَلى دِينِهِ |
__________________
(1) في « بن » والوسائل : « ذلك ». وفي الفقيه والتهذيب : + / « قال : فليتزوّج إليهم ( تهذيب : فيتزوّج منهم ) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ».
(2) في الفقيه والتهذيب : « فيجعلها ».
(3) في « ن ، بف ، جت ، جد » والكافي والفقيه والتهذيب : « الصلاة ».
(4) في الوسائل : « فيلقها ».
(5) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 15 : « قوله عليهالسلام : فليعطهم الدية ، أي بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية ، والصرر جمع صرّة والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة ، والذهاب إلى المساجد ، وأمّا غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم. وفيه دلالة على أنّ وليّ الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه ، بل يجب أن يوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما هو المشهور من أنّ الخيار في ذلك إلى ورثة المجنيّ عليه ، لا إليه ، والله يعلم ».
(6) الكافي ، كتاب الديات ، باب في القاتل يريد التوبة ، ح 13188. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 163 ، ح 652 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 4 ، ص 95 ، ح 5162 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 576 ، ح 15716 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 33 ، ح 35078.
(7) في « جد » وحاشية « م » : « باب وجوه قتل العمد ».
(8) في حاشية « بح » : + / « عن أبيه ».
(9) في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » : / « العمد ». وفي حاشية « م » : « قتل العمد » بدل « العمد ».
(10) في « ل ، بن » : « ما تجب ».
(11) في « ل » : « ما تجب ».




