3 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلى دِينِهِ فَلَيْسَتْ (1) لَهُ تَوْبَةٌ
14118 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً (2) فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) (3)؟
قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً (4) عَلى دِينِهِ ، فَذلِكَ (5) الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (6) : ( وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً ) (7) ».
قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ شَيْءٌ ، فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ ، فَيَقْتُلُهُ؟
قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ (8) الْمُتَعَمِّدَ (9) الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (10)
__________________
(1) في « جد » : « فليس ».
(2) قوله تعالى : ( مُتَعَمِّداً ) ؛ قال المحقّق الأردبيلي : « أي قاصداً إلى قتله عالماً بإيمانه وحرمة قتله وعصمة دمه ، فيحتمل أن يكون الخلود حينئذٍ كناية عن كثرة المدّة ، ومقيّداً بعدم العفو والتوبة ، أو مستحلاًّ لذلك أو قاتلاً لإيمانه فيكون كافراً ، فلا يحتاج إلى التأويل ». زبدة البيان ، ص 674.
(3) في « ع ، ل ، ن ، بح » والوسائل والفقيه ومعاني الأخبار : ( خلِدًا فِيهَا ). والآية في سورة النساء (4) : 93.
(4) في تفسير العيّاشي ، ح 247 : + / « متعمّداً ».
(5) في « ك ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه ومعاني الأخبار وتفسير العيّاشي ، ح 237 : « فذاك ».
(6) في الفقيه والتهذيب ومعاني الأخبار وتفسير العيّاشي ، ح 237 : + / « في كتابه ».
(7) النساء (4) : 93.
(8) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه وتفسير العيّاشي ، ح 237 : « ذاك ».
(9) في الوافي وتفسير العيّاشي ، ح 237 : « التعمّد ».
(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 164 ، ح 656 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ؛ معاني الأخبار ، ص 380 ، ح 4 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج 4 ، ص 97 ، ح 5171 ، معلّقاً عن سماعة. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 267 ، صدر ح 236 ، عن سماعة من دون تصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 267 ، ذيل ح 237 ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليهما السّلام الوافي ، ج 16 ، ص 569 ، ح 15699 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 31 ، ح 35074.




