بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْبَلَدُ ، قَالَ : فَإِنَّ (1) دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هذَا إِلى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللهُمَّ اشْهَدْ ، أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَامَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَلَاتَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ (2) ، وَلَاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ». (3)
2 بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
14111 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم صَحِيفَةٌ : إِنَّ أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ؛ وَمَنِ ادَّعى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (4) عَلى مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً (5) ،
__________________
(1) في « م » : « فقال : إنّ ».
(2) في المرآة : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إلاّبطيبة نفسه ، الاستثناء من المال فقط. قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « ولا تظلموا أنفسكم » أي بمخالفة الله تعالى فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه في هذه الخطبة أو مطلقاً ، أو لا يظلم بعضكم بعضاً ، فإنّ المسلم بمنزلة نفس المسلم ».
(3) الكافي ، كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح 14115 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 92 ، ح 5151 ، بسند آخر. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 171 ، مرسلاً عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع زيادة. تحف العقول ، ص 30 ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلى قوله : « فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها » مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 563 ، ح 15681 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 10 ، ح 35023 ؛ وفيه ، ج 5 ، ص 120 ، ذيل ح 6089 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 279 ، وفى الأخيرين من قوله : « ألا من كانت عنده أمانة » إلى قوله : « إلاّ بطيبة نفسه ».
(4) في « ع ، ك ، ل » والوسائل : / « الله ».
(5) قال ابن الأثير : « في حديث المدينة : « من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً » الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة. والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر : من نصر جانياً أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه. والفتح : هو الأمر المبتدع




