مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 782

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ (1) فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً ) (2)؟

قَالَ : « لَهُ فِي النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، لَمْ يَرِدْ (3) إِلاَّ (4) إِلى (5) ذلِكَ الْمَقْعَدِ (6) ». (7)

14105 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً » وَقَالَ : « لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً (8) لِلتَّوْبَةِ (9) ». (10)

14106 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ،

__________________

(1) هكذا في « بف » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي ، ح 87. في سائر النسخ والمطبوع : / ( أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ ).

(2) المائدة (5) : 32.

(3) في « بف » والوافي : « لم يزدد ».

(4) في « ع ، بح ، بف » والوافي : / « إلاّ ».

(5) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « على ». وفي « بن ، جت » والوسائل : / « إلى ».

(6) في تفسير العيّاشي ، ح 87 : « لم يزد على ذلك العذاب » بدل « لم يرد إلاّ إلى ذلك المقعد ».

(7) الفقيه ، ج 4 ، ص 94 ، ح 5159 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 313 ، صدر ح 87 ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص 313 ، ح 86 ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع : ثواب الأعمال ، ص 326 ، ح 1 الوافي ، ج 16 ، ص 565 ، ح 15686 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 9 ، ح 35021.

(8) في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 7 : « قوله عليه‌السلام : فسحة من دينه ، أي في سعة من ضبط دينه وحفظه ، أو بسبب دينه ، فإنّ دينه الحقّ يدفع شرّ الذنوب عنه ما لم يصب دماً حراماً ، إمّا لعظم الذنب أو لصعوبة التوبة ، فإنّها تتوقّف على تمكين وليّ الدم على القتل ، وهو صعب ، أو لأنّه لايوفّق للتوبة كما سيأتي. وعدم توفيقه إمّا غالباً أو المراد الكامل منها. قوله عليه‌السلام : « معتمداً » أي لإيمانه أو مطلقاً ».

(9) في التهذيب : « للتوبة أبداً » بدل « متعمّداً للتوبة ».

(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 165 ، ح 660 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 4 ، ص 93 ، ح 5153 ، معلّقاً عن هشام بن سالم. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 267 ، ح 238 ، عن هشام بن سالم. وفيه ، ج 2 ، ص 105 ، ضمن ح 106 ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ ، من قوله : « لا يوفّق قاتل المؤمن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 566 ، ح 15691 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 13 ، ح 35028.

الصفحة 275 من 782