مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 782

أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ لَهُ (1) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ (2) ظِلَّهُ ، فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ ، وَلكِنْ (3) سَنَضْرِبُهُ (4) حَتّى لَايَعُودَ يُؤْذِي (5) الْمُسْلِمِينَ (6) ». (7)‌

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى قَالَ (8) : « ضَرَبَهُ (9) ضَرْباً وَجِيعاً ». (10)

14073 / 20. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام رَأى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ (11) وَطَرَدَهُ (12) ». (13)

__________________

(1) في « بن » والعلل : / « له ».

(2) في « بف » والوافي : « واجلد ».

(3) في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والبحار والعلل : « ولكنّا ».

(4) في « بف » : « سنؤذيه ». وفي الوافي : « سنؤدّبه ». وفي العلل : + / « إذا آذاك ».

(5) في « بف » : « بأذى ».

(6) قال الشيخ الطوسي : « كلّ كلام يؤذي المسلمين فإنّه يجب على قائله به التعزير ». ثمّ ذكر هذه الرواية ، ثمّ قال : « وإنّما فعل عليه‌السلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إيّاه بما يؤلمه ؛ لئلاّ يعود فيما بعد ؛ لأنّ ذلك قول قبيح يوجب الحدّ أو التعزير ». النهاية ، ص 729.

(7) علل الشرائع ، ص 544 ، ح 1 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما السّلام. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 72 ، ح 5136 ؛ والمقنعة ، ص 797 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 511 ، ح 15576 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 313 ، ح 70.

(8) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والبحار. وفي بعض النسخ والمطبوع : / « قال ».

(9) في « بح ، بف » والوافي : « اضربه ».

(10) التهذيب ، ج 10 ، ص 80 ، ح 313 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 511 ، ح 15577 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 210 ، ذيل ح 34586 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 313 ، ح 70.

(11) في الوسائل ، ج 17 : / « بالدرّة ».

(12) في المرآة : « يدلّ على أنّ للإمام أن يؤدّب في المكروهات. ويحتمل أن يكون محرّماً لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنّه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقاً إذا كان لغواً ».

(13) التهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 595 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 512 ، ح 15581 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 244 ، ح 6451 ؛ وج 17 ، ص 153 ، ح 22221 ؛ وج 28 ، ص 367 ، ح 34985 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 265 ، ح 3.

الصفحة 249 من 782