وَيَمْضِيَ وَيَدَعَهُ ».
قُلْتُ : كَيْفَ (1) ذَاكَ (2)؟
قَالَ : « لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلّهِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ ، وَإِذَا (3) كَانَ لِلنَّاسِ ، فَهُوَ لِلنَّاسِ (4) ». (5)
14069 / 16. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) رَفَعَهُ ، قَالَ :
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ. (7)
14070 / 17. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً (8) مِنَ الْحُدُودِ مِنْ (9) غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ
__________________
(1) في الوسائل : « وكيف ».
(2) في الوسائل والاستبصار : « ذلك ».
(3) في « بح » : « وإن ».
(4) قال المحقّق الحلّي : « يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدّ الزنى ، أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ». الشرائع ، ج 4 ، ص 940.
وقال الشهيد الثاني : « المختار أن يحكم الحاكم بعلمه مطلقاً ؛ لأنّه أقوى من البيّنة ، ومن جملته الحدود. ثمّ إن كانت للهتعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها ؛ لأنّ الحكم بحقّ الآدمي مطلقاً يتوقّف على التماسه. ويؤيّد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد ». المسالك ، ج 14 ، ص 395.
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 44 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ح 18 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 15 ، ص 534 ، ح 15630 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 57 ، ح 34204.
(6) في الوسائل : / « عن أحمد بن محمّد ».
(7) فقه الرضا عليهالسلام ، ص 309 ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 264 ، ح 15029 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 58 ، ح 34205.
(8) في التهذيب : « له بحدّ ».
(9) في « ك » : « ومن ».




