مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 782

وَيَمْضِيَ وَيَدَعَهُ ».

قُلْتُ : كَيْفَ (1) ذَاكَ (2)؟

قَالَ : « لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلّهِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ ، وَإِذَا (3) كَانَ لِلنَّاسِ ، فَهُوَ لِلنَّاسِ (4) ». (5)

14069 / 16. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ. (7)

14070 / 17. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً (8) مِنَ الْحُدُودِ مِنْ (9) غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ‌

__________________

(1) في الوسائل : « وكيف ».

(2) في الوسائل والاستبصار : « ذلك ».

(3) في « بح » : « وإن ».

(4) قال المحقّق الحلّي : « يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدّ الزنى ، أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ». الشرائع ، ج 4 ، ص 940.

وقال الشهيد الثاني : « المختار أن يحكم الحاكم بعلمه مطلقاً ؛ لأنّه أقوى من البيّنة ، ومن جملته الحدود. ثمّ إن كانت لله‌تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها ؛ لأنّ الحكم بحقّ الآدمي مطلقاً يتوقّف على التماسه. ويؤيّد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد ». المسالك ، ج 14 ، ص 395.

(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 44 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ح 18 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 15 ، ص 534 ، ح 15630 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 57 ، ح 34204.

(6) في الوسائل : / « عن أحمد بن محمّد ».

(7) فقه الرضا عليه‌السلام ، ص 309 ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 15 ، ص 264 ، ح 15029 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 58 ، ح 34205.

(8) في التهذيب : « له بحدّ ».

(9) في « ك‍ » : « ومن ».

الصفحة 247 من 782