وَإِنِ ادَّعى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَلَاكَثِيرٌ ، وَعُلِمَ ذلِكَ (1) مِنْهُ؟
قَالَ : « يُسْتَسْعى (2) حَتّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ ». (3)
14063 / 10. عَلِيٌّ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ (5) : مَا حَدُّهُ؟
7 / 262 قَالَ : « لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ ، أَلَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلى أَنْ يَقُودَ؟ ».
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً.
قَالَ : « ذَاكَ (6) الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً؟ ».
فَقُلْتُ : هُوَ (7) ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ.
قَالَ : « يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي : خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطاً ، وَيُنْفى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ».
فَقُلْتُ (8) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا عَلى رَجُلٍ (9) وَثَبَ عَلى امْرَأَةٍ ، فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟
قَالَ : « يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً ، وَيُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُسْتَبْرَأَ (10)
__________________
(1) في « بن » : « بذلك ».
(2) في « ن » : « ليستسعى ».
(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 130 ، ح 518 ، بسنده عن صالح بن سعيد الوافي ، ج 15 ، ص 405 ، ح 15356 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 264 ، ح 34721.
(4) في « م ، بف » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».
(5) قال المحقّق الحلّي : « القيادة : هي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال للّواط ، ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعين جلدة. وقيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر. وهل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ. وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي ». الشرائع ، ج 4 ، ص 943 944.
(6) في « بح ، بف ، جت » : « ذلك ».
(7) في « بف » : « وهو ».
(8) في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب ، ح 235 : « قلت ».
(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : + « الذي ».
(10) في « ن » : « حتّى يسبل ». وفي حاشية « بح » : « حتّى يستبين ».




