مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 782

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَالَ : مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ (1) أَوْ حَبْسٍ (2) أَوْ تَهْدِيدٍ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ». (3)

14060 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ (4) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَبِلَتْ (5) ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً؟

قَالَ (6) : « تُجْلَدُ مِائَةً (7) لِقَتْلِهَا (8) وَلَدَهَا ، وَتُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَمَلَتْ (9) ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا (10) سِرّاً؟

قَالَ : « تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَتُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا (11) ». (12)

__________________

(1) في « ك‍ » : « أو تحريف ».

(2) في « بف » والوافي : « أو حبس أو تخويف ».

(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 148 ، ح 592 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله. قرب الإسناد ، ص 54 ، ح 175 ، بسنده عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 15 ، ص 548 ، ح 15663 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 261 ، ح 34712.

(4) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » : / « الجبلي ». وفي « م ، جد » : « محمّد بن أسلم الحلبي ». ومحمّد بن‌أسلم هذا ، هو محمّد بن أسلم الطبري الجبلي. راجع : رجال النجاشي ، ص 368 ، الرقم 999 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 385 ، الرقم 589 ؛ رجال البرقي ، ص 51.

(5) في « جد » وحاشية « م » والتهذيب ، ح 168 : « فحملت ».

(6) في « ل ، م » : « فقال ». وفي الفقيه : + / « تجلد مائة جلدة لأنّها زنت و ».

(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح 168 والعلل. وفي المطبوع : + / « جلدة ».

(8) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « لقتل ».

(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح 168. وفي المطبوع : « فحبلت ».

(10) في « م ، بف ، بن ، جد » والتهذيب ، ح 168 : « فلمّا ولدت قتلت ولدها » بدل « فقتلت ولدها ».

(11) في المرآة : « إنّما لا تقتل بقتل ولدها لأنّ الولد ولد زنى ، ولا يقتل ولا الرشدة بولد الزنية قبل البلوغ اتّفاقاً ، وبعده خلاف ، لا لأنّها امّه ؛ لأن الامّ تقتل بالولد. وأمّا الجلد مائة فلم أر مصرّحاً به من الأصحاب ».

(12) التهذيب ، ج 10 ، ص 46 ، ح 168 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. علل الشرائع ، ص 580 ، ح 14 ، بسنده

الصفحة 241 من 782