13687 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (1) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (2) ، قَالَ : « يُجْلَدَانِ مِائَةً (3) مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ (4) ». (5)
13688 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلَانِ (6) يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (7) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ (8)
__________________
ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 113 الوافي ، ج 15 ، ص 303 ، ح 15107 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 84 ، ح 34270 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 324 ، ح 25731 ، وتمام الرواية فيه : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ».
(1) في « بف » : + « بن عبيد ».
(2) في « ع ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « في اللحاف ». وفي « ك ، ن » : « في لحاف » كلاهما بدل « في لحاف واحد ».
(3) في التهذيب ، ح 141 : « مائة ».
(4) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق. وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن عليّ عليهالسلام. وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ ، وقريب منه قوله في المبسوط.
وقال المفيد : فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ، ولم يشهدوا عليه بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنى المختصّ به في شريعة الإسلام ... والمعتمد ثبوت التعزير مطلقاً. وهو اختيار المصنّف والمتأخّرين ». المسالك ، ج 14 ، ص 338 339.
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 40 ، ح 141 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 792 ، معلّقاً عن يونس ... عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ وسماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 23 ، ح 4989 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 40 و 41 ، ح 144 و 145 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 213 ، ح 795 و 796 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 307 ، ح 15120 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 85 ، ح 34272.
(6) في « جت » : « فالرجلان ».
(7) في « ع ، ك ، ل » : « والرجلان يوجدان في لحاف واحد ».
(8) في « ع ، بف ، بن » : « يوجدان ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.




