مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 782

يَقْتُلَهُ ؛ وَإِنْ هُوَ (1) قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ (2) ضَرْباً ». (3)

14049 / 21. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ (4) عَمَّنْ (5) شَتَمَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم.

فَقَالَ (6) : « يَقْتُلُهُ الْأَدْنى فَالْأَدْنى قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ (7) إِلَى الْإِمَامِ (8) ». (9)

14050 / 22. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟

قَالَ (10) : « إِنْ (11) سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ (12) ، فَاقْتُلْهُ ».

__________________

(1) في « بف » والوسائل والكافي والفقيه والتهذيب ، ج 4 : / « هو ».

(2) نهكه السلطان : بالغ في عقوبته. الصحاح ، ج 4 ، ص 1613 ( نهك ).

(3) الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ... ، ح 6386 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج 4 ، ص 215 ، ح 624 ، معلّقاً عن الكليني في ح 6386. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ح 1890 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 558 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. المقنعة ، ص 347 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 507 ، ح 15566 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 248 ، ح 13334.

(4) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « سأل ».

(5) في « بح ، بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والتهذيب : « عن رجل » بدل « عمّن ».

(6) في « م ، جد » : « قال ».

(7) في « ع ، ك‍ ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « أن يرفع ».

(8) في الوافي : « يعني يقتله الأقرب إليه فالأقرب قبل أن يرفع إلى الإمام ؛ لأنّ أئمّة الجور لا يرون فيه القتل ».

وقال الشهيد : « سابّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أو أحد الأئمّة عليهم السّلام يجب قتله ، ويحلّ دمه لكلّ سامع مع الأمن ، ولو عرّض عزّر ». الدروس ، ج 2 ، ص 43.

(9) التهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 560 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 495 ، ح 15548 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 337 ، ح 34898.

(10) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « فقال ».

(11) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فإن ».

(12) في « ع ، ل ، م ، ن ، جد » : « ذاك ». وفي « ك‍ » : « لك ».

الصفحة 235 من 782