مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 782

فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى نَاراً (1) حَتّى مَاتُوا (2) ». (3)‌

14047 / 19. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ (4) ، لَمْ يُقْطَعْ وَهُوَ آبِقٌ ؛ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلكِنْ يُدْعى إِلَى الرُّجُوعِ إِلى مَوَالِيهِ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ ، قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ قُتِلَ ؛ وَالْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ (5) ». (6)‌

14048 / 20. ابْنُ مَحْبُوبٍ (7) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ (8) شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟

فَقَالَ : « يُسْأَلُ : هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ (9) إِثْمٌ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ‌

__________________

(1) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : / « ناراً ».

(2) في المرآة : « لم أرَ أحداً من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أنّ المصنّف والصدوق أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتدّ بعد الأمان ».

(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 138 ، ح 547 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 254 ، ح 962 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 487 ، ح 15530 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 334 ، ذيل ح 34891.

(4) في الوسائل ، ح 34902 : / « ثمّ سرق ».

(5) في الوافي : « لعلّ المراد به العبد الآبق الذي ارتدّ عن الإسلام ، فإنّ مجرّد الإباق لايوجب الارتداد ».

(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 142 ، ح 562 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج 3 ، ص 147 ، ح 3542 ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 15 ، ص 491 ، ح 15540 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 303 ، ذيل ح 34826 ؛ وج 28 ، ص 338 ، ح 34902.

(7) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(8) في « بف » : « في ».

(9) في الكافي والفقيه والتهذيب ، ج 4 : + / « في شهر رمضان ».

الصفحة 234 من 782