وَلَاتَعُدْ (1) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ (2) ». (3)
14038 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ (4)؟
قَالَ : « يُقْتَلُ ، وَلَايُسْتَتَابُ ».
قُلْتُ : فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ (5)؟
قَالَ : « يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ رَجَعَ ، وَإِلاَّ قُتِلَ ». (6)
14039 / 11. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ (7) ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ مُحَمَّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ (8) سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ،
__________________
+ « رجوعك هذه المدّة ».
(1) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فلا تعد ». وفي « بف » : « ولا تعد ».
(2) في المرآة : « لعلّ القتل على تقدير التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود. وفيه إشكال. وكذا في قوله عليهالسلام : « لم أقبل منك رجوعاً ». ويمكن تأويله بأنّ عدم قبول الرجوع لا يدلّ على القتل ، فلعلّه عليهالسلام كان يعزره لو فعل ذلك. على أنّ الظاهر في المقامين أنّه عليهالسلام قالهما للتهديد تورية ».
(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 137 ، ح 545 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ... عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج 15 ، ص 485 ، ح 15524 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 328 ، ح 34875 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 301 ، ح 58.
(4) في الاستبصار : « ارتدّ ».
(5) في الوسائل : « عن الإسلام ».
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 138 ، ح 548 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 254 ، ح 963 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 15 ، ص 486 ، ح 15525 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 325 ، ح 34867.
(7) في التهذيب ، ج 9 : « مسلم ابن مسلم » بدل « مسلم بين مسلمين ».
(8) في الوسائل والكافي ، ح 11131 والتهذيب ، ج 8 و 9 : « لمن » بدل « لكلّ من ».




