وَالْمَرْأَةِ : « إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ ، فَإِنْ تَابَتْ وَرَجَعَتْ (1) ، وَإِلاَّ خُلِّدَتْ فِي (2) السِّجْنِ ، وَضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا ». (3)
14032 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وَهُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « لَا يُتْرَكُ ، وَذَاكَ (4) إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً (5) ». (6)
14033 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ (7) : « يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلاَّ قُتِلَ ».
قِيلَ لِجَمِيلٍ : فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ؟
__________________
(1) في الوسائل ، ح 34884 : « ورجعت ».
(2) في « ع ، بف » والتهذيب ، ح 543 والاستبصار ، ح 959 : « في ».
(3) التهذيب ، ج 10 ، ص 137 ، ح 543 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 959 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 144 ، ح 569 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 255 ، ح 967 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 483 ، ح 15518 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 332 ، ح 34884 ؛ وفيه ، ص 327 ، ح 34873 ، إلى قوله : « وإلاّ قتل ».
(4) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وذلك ».
(5) في الوافي : « قوله : ذاك ، إشارة إلى اختياره الشرك ، يعني إنّما لا يترك أن يتنصّر ويختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانياً دون الآخر ، فأمّا إذا كانا جميعاً نصرانيين فلا يتعرّض له. أو المراد : لايترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانياً ، فكيف إذا كانا جميعاً مسلمين ».
(6) التهذيب ، ج 10 ، ص 140 ، ح 553 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 15 ، ص 491 ، ح 15539 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 326 ، ح 34870.
(7) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « فقال ».




